المادة 100:
ما خلا الجريمة المشهودة، لا يحق لقاضي التحقيق، عند ملاحقته محامٍ، أن يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم نقيب المحامين بالأمر.
- عليه أن لا يخرق أثناء تفتيشه سر المهنة.
- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش.
- لا يجوز إعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه إلا بقرار قضائي وبعد إعلام نقيب المحامين.
ما خلا الجريمة المشهودة، لا يحق لقاضي التحقيق، عند ملاحقته محامٍ، أن يفتش مكتبه إلا بعد أن يعلم نقيب المحامين بالأمر.
- عليه أن لا يخرق أثناء تفتيشه سر المهنة.
- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر أعمال التفتيش.
- لا يجوز إعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه إلا بقرار قضائي وبعد إعلام نقيب المحامين.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية