تسقط دعوى الحق العام لسبب من الأسباب الآتية:
أ - بوفاة المدعى عليه.
ب- بالعفو العام.
ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د- بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
- يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. أما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
- يقطع كل عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
- إن الأسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيضا على دعوى الحق الشخصي.
غير أن الأسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي إلى قطعه على الدعوى العامة.
- يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة، ويعود إلى السريان فور زوالها.
-لا تحول أحكام مرور الزمن المارّ ذكرها دون مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
- تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى، في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب الأول المذكورة، النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها أن تقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت ممنوعة قانوناً.
- إن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني.
- تطبق أحكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.
أ - بوفاة المدعى عليه.
ب- بالعفو العام.
ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د- بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
- يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. أما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
- يقطع كل عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
- إن الأسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه أيضا على دعوى الحق الشخصي.
غير أن الأسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي إلى قطعه على الدعوى العامة.
- يتوقف مرور الزمن عن السريان إذا استحال، بسبب قوة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة، ويعود إلى السريان فور زوالها.
-لا تحول أحكام مرور الزمن المارّ ذكرها دون مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
- تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى، في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الأسباب الأول المذكورة، النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها أن تقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت ممنوعة قانوناً.
- إن مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني.
- تطبق أحكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية