أقسام العقود من حيث اتصـال أحكامها بها أو تأخرها عنها.. العقود المنجزة. العقود المضافة. العقود المعلقة

تنقسم العقود من حيث اتصـال أحكامها بها أو تأخرها عنها إلى: منجزة، ومضافة، ومعلقة.

- العقود المنجزة:
هي التي تكفي فيها صيغة الإيجاب والقبول لترتب آثارها عليها في الحال، إن كان العقد لا يحتاج في تمامه لقبض المعقود عليه، مثل : البيع والإجارة.

أما إذا كان موضوع العقد مما يجب فيه القبض مثل الهبة والقرض والعارية والرهن، فإن مجرد صدور الصيغة لا يتم بها العقد، بل لابد من قبض المعقود عليه ليكون تاماً مفيداً لأحكامه ملزماً لآثاره.

والأصل في العقود أن تكون ناجزة في الحال، لا مضافة لزمن يأتي ولا معلقة على شرط، ما عدا الوصية، لإضافتها إلى ما بعد وفاة الموصي، وكذلك الإيصاء: وهو الوصية بإقامة وصي على من تحت ولايته من الأبناء، وهـما لا يفيدان آثارهما إلا بعد موت الموصي.

- العقود المضافة:
ما دلت صيغتها على إنشائها من حين صدورها، على ألا يترتب عليه حكمه إلا في زمن مستقبل معين، مثاله: ما يحدث عادة بين مالكي الدور أو الأراضي وبين المستأجرين، من تأجير ما يملكون على أن تبدأ الإجارة من يوم معين يتراضى عليه طرفا العقد.
وقد لا يحتاج إلى التصريح بالإضافة كما في الوصية.

- العقود المعلقة:
هي التي ربط وعلق وجودها على حصول أمر آخر بأداة من أدوات الشرط أو ما في معناها.

والشرط في الأمر المعلق أن يكون معدوماً على خطر الوجود، أما إذا كان متحقق الوجود حين التعليق كان الكلام تنجيزاً في صورة تعليق.
والتعليق على المستحيل يبطل العقد، لأنه ينبئ عن عدم الإرادة.

فإذا وقع الأمر المعلق عليه، وتحقق الشرط المعلق عليه، تحقق العقد وترتبت آثاره عليه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال