المادة 78:
إذا رفض المدعى عليه الإستعانة بمحامٍ فلا يُلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدوّن ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. يستجوبه دون محام ويستمر في إجراءات التحقيق.
إذا اختار محامياً للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في إجراءات التحقيق إلا بعد حضور المحامي وإطلاعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة إبطال الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا تعذّر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محامياً أو يعهد بتعيينه إلى نقيب المحامين. للمدعى عليه، في أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق، إسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. إذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق بإسم المحامي الذي ستوجه اليه مذكرة الدعوة.
يُدعى المحامي بمذكرة ترسل إليه قبل يوم على الأقل من الاستجواب. على كاتب قاضي التحقيق أن يثبت هذا الإجراء في المحضر مع ذكر تاريخ إرسال المذكرة. إذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فإن حضوره الإستجواب، دون أن يعترض على إجراء تبليغه، يحول دون إبطال الإستجواب.
إذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم إبلاغه أصولاً موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أن يتابع الاستجواب.
المادة 79:
على قاضي التحقيق، قبل كل إستجواب لاحق للإستجواب الأول، أن يسأل المدعى عليه عما إذا كانت موافقته على أن يستجوب دون الإستعانة بمحامٍ مستمرة وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
للمدعى عليه أن يتصل بحرية بوكيله المحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية. لا يعتد بأي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
المادة 80:
إستثناءً لما نصت عليه كل من المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلّل أن يبدأ في إستجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر أو دليل يخشى زواله.
يجوز له أن يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
إذا رفض المدعى عليه الإستعانة بمحامٍ فلا يُلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدوّن ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. يستجوبه دون محام ويستمر في إجراءات التحقيق.
إذا اختار محامياً للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يستجوبه أو أن يستمر في إجراءات التحقيق إلا بعد حضور المحامي وإطلاعه على جميع أعمال التحقيق ما عدا إفادات الشهود وذلك تحت طائلة إبطال الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا تعذّر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محامياً أو يعهد بتعيينه إلى نقيب المحامين. للمدعى عليه، في أي وقت من أوقات التحقيق أن يبلغ قاضي التحقيق، إسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. إذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب أن يبلغ قاضي التحقيق بإسم المحامي الذي ستوجه اليه مذكرة الدعوة.
يُدعى المحامي بمذكرة ترسل إليه قبل يوم على الأقل من الاستجواب. على كاتب قاضي التحقيق أن يثبت هذا الإجراء في المحضر مع ذكر تاريخ إرسال المذكرة. إذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فإن حضوره الإستجواب، دون أن يعترض على إجراء تبليغه، يحول دون إبطال الإستجواب.
إذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم إبلاغه أصولاً موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق أن يتابع الاستجواب.
المادة 79:
على قاضي التحقيق، قبل كل إستجواب لاحق للإستجواب الأول، أن يسأل المدعى عليه عما إذا كانت موافقته على أن يستجوب دون الإستعانة بمحامٍ مستمرة وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
للمدعى عليه أن يتصل بحرية بوكيله المحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية. لا يعتد بأي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
المادة 80:
إستثناءً لما نصت عليه كل من المادتين 78 و79 من هذا القانون، يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلّل أن يبدأ في إستجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود أثر أو دليل يخشى زواله.
يجوز له أن يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية