المادة 121:
بعد أن يُنهي قاضي التحقيق أعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية.
على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر.
إذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها أن تحدد النواقص والأعمال التحقيقية التي تراها ضرورية.
لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها أو أن يرفضه. إذا رفضه فعليه أن يعلّل أسباب الرفض. للنيابة العامة أن تستأنف قرار الرفض.
إذا فسختـه الهيئة الاتهامية فلها أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر.
أما إذا صدقته فتعيد الملف إليه ليُصدر قرار الظن بعد أن تُبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
بعد أن يُنهي قاضي التحقيق أعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية.
على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر.
إذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها أن تحدد النواقص والأعمال التحقيقية التي تراها ضرورية.
لقاضي التحقيق أن ينفذ طلبها أو أن يرفضه. إذا رفضه فعليه أن يعلّل أسباب الرفض. للنيابة العامة أن تستأنف قرار الرفض.
إذا فسختـه الهيئة الاتهامية فلها أن تتصدى لموضوع الطلب أو أن تحيل ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر.
أما إذا صدقته فتعيد الملف إليه ليُصدر قرار الظن بعد أن تُبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية