إلقاء القبض تنفيذاً لقرار توقيف غيابي.. إحضار قاضي التحقيق الموقوف إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار

من يُقبض عليه تنفيذاً لقرار توقيف غيابي يُحضر بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار إيصالاً بتسلّمها الموقوف وترسله إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.


على قاضي التحقيق أن يقرر إحضار الموقوف في الحال وأن يستجوبه وفقاً لأحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون.

على من كُلف، من قوى الأمن، بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي أن يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الأدلة على أن المدعى عليه الموقوف غياباً قد لجأ إليه. إنما لا يجوز دخوله إلا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً.

تطبّق الأصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الإحضار.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال