يجعل الموظف في حالة الاستيداع الإداري لأسباب مختلفة منها حالتين تستشار فيهما اللجنة الإدارية المتساوية اٍلأعضاء:
1- لأجل القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة (للمعني بالأمر الحق في ثلاث سنوات في المرة الأولى وثلاث سنوات أخرى في المرة الثانية).
2- لوجود دواع شخصية (الحق في سنتين في المرة الأولى ثم سنتين مرة ثانية).
هذا، ومن حق الإدارة وحدها البث في الحالات الأخرى دون استشارة اللجنة الثنائية.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف