اقتطاعات التعاضديات والضريبة العامة على الدخل:
- التعاضديات:
تتم الاقتطاعات لفائدة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وهي، القطاع المشترك، والقطاع بالتعاضدية، والصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد والوفاة.
تتم الاقتطاعات لفائدة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وهي، القطاع المشترك، والقطاع بالتعاضدية، والصندوق التعاضدي المستقل للتقاعد والوفاة.
- الضريبة العامة على الدخل:
1- تقتطع شهرياً من أجور الموظفين والمستخدمين ضريبة تسمى (الضريبة العامة على الدخل) وتخضع لها:
- الدخول المهنية.
- الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية (معفاة إلى غاية 31/12/2009).
- الأجور و الدخول التي في حكمها، (مرتبات، تعويضات ومكافآت، أجور، معاشات، إيرادات عمرية، منافع نقدية أو عينية).
- الدخول الناتجة عن إجارة العقارات.
- دخول رؤوس الأموال المنقولة.
2- بالنسبة للموظفين الذين يستفيدون من مداخيل أخرى (مستغلات زراعية، إيجارات عقارية..) فعليهم الإدلاء بذلك إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل 31 مارس من كل سنة، ليحتسب الكل ضمن الضريبة العامة على الدخل.
3- يعفى من الضريبة العامة على الدخل:
- جزء الدخل السنوي البالغ 24000 درهم (تم رفع هذا المبلغ من 24000 درهم إلى 28000 درهم).
- التعويضات المصروفة لتغطية بعض المصاريف خلال مزاولة العمل: بالنسبة للموظف، حدد ذلك في 17% من مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة، على ألا يتعدى المبلغ المخصوم 24000 درهم.
- التعويضات والإسعافات العائلية.
- الاقتطاعات من أجل التقاعد.
- الاقتطاعات من أجل التقاعد.
- الاقتطاعات لفائدة التعاضديات ومنظمات الضمان الاجتماعي.
- حقوق التأليف (كتب، مقالات، مسرحيات، موسيقى..).
- حقوق التأليف (كتب، مقالات، مسرحيات، موسيقى..).
- الإيرادات العمرية، والإعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل.
- معاشات العجز الممنوحة للعسكريين وللمستحقين عنهم.
- معاشات العجز الممنوحة للعسكريين وللمستحقين عنهم.
- التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمراض والإصابات والولادة ومنح الوفاة.
- جزء من مبلغ التعويض عن الفصل عن العمل.
- جزء من مبلغ التعويض عن الفصل عن العمل.
- التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل.
- الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة، أو عقود الرسملة التي تتجاوز مدتها 10 سنوات على الأقل.
- الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة، أو عقود الرسملة التي تتجاوز مدتها 10 سنوات على الأقل.
- جميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل عن العمل.
- النفقة.
- بعض المعاشات التكميلية التي لا يخصم اشتراكها من الضريبة العامة.
- بعض المعاشات التكميلية التي لا يخصم اشتراكها من الضريبة العامة.
- الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للأوقاف العامة والتعاون الوطني وللجمعيات ذات المنفعة العامة، وللجنة الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية القانونية..
- مبلغ الفوائد العادية للقروض الممنوحة بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي، وذلك في حدود 10% من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة.
- الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود التأمين الفردية على الحياة التي تساوي مدتها ما لا يقل عن 10 سنوات، وفي حدود
10% من مجموع الدخل الخاضع للضريبة.
- الاشتراك من أجل تقاعد تكميلي في حدود 6% من الدخل الخاضع للضريبة.
- يخصم أيضاً من المبلغ السنوي للضريبة العامة ما قدره 180 درهماً سنوياً عن كل شخص يعوله الموظف (زوجة، أولاد، أولاد غيره تحت كفالته..)، دون أن يتجاوز مجموع الإعفاء السنوي 1080 درهماً، شريطة ألا يتعدى عمر الأولاد 21 سنة، أو 25 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، وألا يكون لكل واحد منهم دخل سنوي يفوق 12000 درهم، أو أن يكون الولد مصاباً بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
يعفى المتقاعدون ومستحقوهم من أداء الضريبة عن 40% من مبلغ معاشهم.
4- لا تدخل في احتساب الضريبة إلا الرواتب والتعويضات المرتبة في بيان الالتزامات تحت الأرقام الضابطة 1200 و ما تبعها، 1300 وما تبعها.
ويؤدي الموظف ضريبة عن كل شطر من مرتبه حسب الجدول الآتي:
الشطر السنوي الخاضع للضريبة
|
النسبة المئوية الواجبة
|
القدر المخصوم من واجب الضريبة
|
من 0 إلى 24000 درهم(1)
|
%0
|
0 درهم
|
من 24001 إلى 30000 درهم
|
%15
|
3600 درهم
|
من 30001 إلى 45000 درهم
|
%25
|
6600 درهم
|
من 45001 إلى 60000 درهم
|
%35
|
11100 درهم
|
من 60001 إلى 120000 درهم
|
%40
|
14100 درهم
|
ما فوق 120000
|
%42
|
16500 درهم
|
التسميات
نظام أساسي و ت ب