إذا كان التشخيص الطبي نتاج الفحص القبلي الذي يعتبر شرطا موضوعيا ينبغي مراعاته عند إنشاء الشهادة الطبية، فإنه قد أثير التساؤل حول ما إذا كان هذا التشخيص يعتبر سرا يمنع تضمينه في هذه الشهادة.
لقد سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن أجاب عن هذا التساؤل بالإيجاب في قرار صادر عنه بتاريخ 2 يونيو 1953، حيث اعتبر بأن الأطباء المستشارين لصندوق الضمان الاجتماعي ملزمون باحترام سرية التشخيص، إذ لا يحق لهم أن يضمنوا في الشهادات الصادرة عنهم إلا الطبيعة المهنية للمرض أو الحادثة ونسبة العجز عند التئام الجروح.
غير أن هذا الرأي عرف معارضة الفقه الذي اعتبر أن التشخيص لا يشكل في غالب الأحيان واقعة سرية، إذ يكون من العبث القول بأن تشخيص التهاب الزائدة أو الحصبة مثلا يعتبر بالنسبة للمريض في عصرنا هذا سرا اتجهت إرادته إلى ائتمان الطبيب عليه، ذلك أن التمسك باعتبار كل تشخيص سرا بطبيعته هو تخلف عن العصر ورجوع لفترة قديمة كان المرض فيها حسب الفكر السائد أمرا مخزيا ومخجلا يتعين إخفاؤه.
وقد تراجع مجلس الدولة الفرنسي نفسه عن موقفه السابق، إذ ذهب في قرار صادر عنه بتاريخ 12 أبريل 1957 إلى أن الالتزام بالسر المهني لا يمنع الطبيب من تسليم زبونه شهادات بالمعاينات الطبية التي أجراها وفي الشكل الذي يسمح لهذا الزبون بالحصول على امتيازات، خصوصا إذا اتخذت هذه الشهادات شكل نماذج خاصة معدة مسبقا من لدن مصالح الضمان الاجتماعي.
التسميات
الشهادة الطبية والسر المهني