القاعدة القانونية عامة ومجردة.. وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه

تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية في القانون وما هي إلا خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها.
وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.

مثلا: تنص المادة 350 من قانون العقوبات على أن ''كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب'' و عبارة ''كل من'' يقصد بها ''أي شخص'' أو ''أيا كان هذا الشخص''.

إذا فأي شخص قام باختلاس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة الحائز الشرعي له إلى حيازته، (أي الجاني) يعد سارقا وتسلط عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل (السرقة)، إذا أصحبه عدم رضى الضحية.

فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب.

و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال