تعديلات مجال الحقوق والواجبات في دستور 1996 في الجزائر.. ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة

أهم تغير جاء في نص المادة 42 من الدستور الجديد و التي كانت تقابلها المادة 40 من دستور 89 والتي قننت لتأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي. فأصبح نص المادة كالتالي "حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية, و القيم و المكونات الأساسية للهوية الوطنية, والوحدة الوطنية, وأمن التراب الوطني و سلامته, واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبنية في الفقرة السابقة.

يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن أي حزب سياسي إلى إستعمال العنف أو الإكراه.

ويمكن هنا أن نتكلم عن ما جاء من تعديل في هذا الجانب في تعديل 2008 فيما يخص الحقوق السياسية للمرأة حيث جاءت المادة 2التي  تضيف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي:

- المادة 31 مكرر:
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

- المادة 3:
تعدّل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي:

- المادة 62:
على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.

إلتزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.

تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال