الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية).. صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري. مستمد من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء

تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة.

والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك.

ويرى د.سعد عصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبر مدونا إذا كان في أغلبه صادرا في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء.

ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء.

ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كان أسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة.

ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة مثل:
- العهد الأعظم MAGNA CARTA الصادر سنة 1215.
- وثيقة ملتمس الحقوق RETTION OF RIGHTS الصادرة سنة 1629.
- وثيقة إعلان الحقوق BILL OF RIGHTS الصادرة سنة 1688.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال