يشترط في الخطر المؤمن منه، باعتباره محلاً لعقد التأمين، أن يكون أمراً محتملاً، أي غير محقق الوقوع. لأن فكرة الاحتمال هي جوهر العقود الاحتمالية التي منها هذا العقد.
بيد أن الخطر يكون غير محقق الوقوع على إحدى صورتين هما:
- الأولى– الخطر محتمل من حيث حقيقة وقوعه:
أي أنه غير محتم الوقوع، كالتأمين ضد الحريق أو السرقة أو المسئولية أو الإصابات، فأمر وقوع هذا الخطر مشكوك فيه فقد يقع وقد لا يقع.
- الثانية– الخطر محتمل من حيث وقت وقوعه:
هذا الخطر ليس محتملاً من حيث الوقوع بل سيقع لا محالة ولكن وقت وقوعه غير معروف.
كالتأمين على الحياة، فخطر الموت محقق الوقوع لكن وقته غير معروف، فاحتمالية هذا الخطر من حيث وقت الوقوع وليس الوقوع نفسه لأنه أمر محتم.
غير أنه يجب ملاحظة الفارق بين احتمالية الوقوع واستحالته.
فالخطر المؤمن منه يجب أن يكون محتملاً، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون مستحيلاً، لأنه محل عقد التأمين والذي يجب أن يكون ممكناً.
فلو كان مستحيل الوقوع وقع العقد باطلاً لاستحالة محله [المادة (132) مدني.
فمثلاً لو أمن شخص على سيارته ضد كل الأخطار، ثم تبين أن هذه السيارة كانت قد هلكت كلية قبل إبرام العقد، فهذا العقد يكون باطلاً لانعدام المحل.
إذ أن هلاك الشيء قبل التأمين عليه يجعل تحقق الخطر مستحيلاً فينعدم المحل فيبطل العقد.
واحتمالية الخطر المؤمن منه تقتضى ألا يكون قد تحقق فعلاً أو زال قبل إبرام عقد التأمين، لأن الخطر في الحالين (التحقق والزوال) يعد مستحيلاً وليس محتملاً.
كما لو أمن شخص على منزل ضد الحريق وكان المنزل قد احترق فعلاً قبل التأمين، ففي ذلك يكون الخطر الذى يتهدد المؤمن له قد تحقق فعلاً وليس محتمل الوقوع.
كما لو أمن شاحن على البضاعة المنقولة براً ضد مخاطر الطريق ثم تبين أن هذه البضاعة وصلت فعلاً إلى مخازن الشاحن قبل إبرام عقد التأمين فإن وصول البضاعة –في هذه الحالة - يعنى استحالة تعرضها لخطر الطريق المؤمن منه لأنها وصلت فعلاً، والعقد يبطل بصرف النظر عن علم المؤمن أو عدم علمه.
واحتمالية الخطر تفترض أنه يجب أن يكون مستقبلاً، فالحادث الذى يقع فى الماضي لا يمكن أن يكون احتمالياً وإنما يكون محققاً.
التسميات
عقد التأمين