امتداد عقد التأمين بعد انقضاء مدته.. الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته

يكون عقد التأمين قابلاً للتمديد لأنه من العقود الزمنية التي يجرى في شأنها التمديد والتجديد الضمني لارتباطها بالزمن الذى يعد عنصراً جوهرياً فيها.

وإن كانت الغاية من التمديد والتجديد واحدة إلا أنه يوجد فارق بينهما على النحو التالي:

- التمديد:
يجب النص عليه صراحة في العقد ولا يتم إلا بموجب هذا النص.
وهذا ما يجرى بالنسبة لعقد التأمين من الأضرار.

- التجديد:
يتم دون الحاجة للنص الصريح بل يتم بمجرد استمرار الأطراف في الوفاء بالتزاماتهم الناشئة عن العقد بعد انقضاء الأجل المحدد اتفاقاً في العقـد.
وهذا الذى يجرى عليه العمل في شأن عقد الإيجار.

ولقد اطرد العرف – في سوق التأمين – على أنه يجوز بموجب شرط مدون فى وثيقة التأمين بشكل ظاهر الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء نفسه سنة فسنة ([1]).

([1]) تنص المادة (9) من مشروع الحكومة، يماثله نص المادة (1061) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى، على أنه "في التأمين من الأضرار يجوز، بمقتضى شرط محرر فى الوثيقة بشكل ظاهر، الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم= =وصول برغبته فى عدم امتداد العقد.
ولا يسرى مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على سنة".
أحدث أقدم

نموذج الاتصال