عقد التأمين من عقود الإذعان.. المؤمن يعرض على المؤمن له عدة نماذج من وثائق التأمين المطبوعة

الإذعان هو التسليم بالأمر كله دون مناقشة لتفصيلاته، بمعنى أن المؤمن يعرض على المؤمن له عدة نماذج من وثائق التأمين المطبوعة ويطلب منه اختيار إحداها دون أن يعطيه الحق في مناقشة بنودها، فله قبول الوثيقة أو رفضها جملة وتفصيلاً([1]).

وهذه الخاصية هي التي دفعت المشرع إلى التدخل لإعادة التوازن بين الأطراف بإبطال بعض الشروط إذا وردت في وثيقة التأمين [المادة (750) مدنى ([2])] وبالحد من الشروط التعسفية وتخويل القاضي تفسير شروط العقد على نحو غير ضار بمصلحة المؤمن له ([3]).

([1]) د/ خميس خضر، مرجع (12)، ص 445، ف 282 {6}.

([2])  تنص المادة (750) مدنى على أنه " يقع باطلاً ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1)- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح. إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

2)- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.

3)- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط.

4)- شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

5)- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه".

([3]) د/ محمد حسام محمود لطفى، مرجع (10)، ص 90.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال