الخطر يعد عنصراً جوهرياً في عقد التأمين، وأنه من الأهمية بمكان بالنسبة للمؤمن والمؤمن له على حدٍ سواء، ولذلك يجب أن يكون الخطر أو الأخطار المؤمن منها محدداً تحديداً نافياً للجهالة بالنسبة لطرفي العقد.
ولا جرم أنه للعاقدين الحرية في تحديد الخطر المؤمن منه بتحديد طبيعته والمحل الذى يتعرض له، شريطة ألا ينطوي على مخالفة للنظام العام والآداب.
فمثلاً في التأمين من الحريق فإن طبيعة الخطر المؤمن منه هو الحريق وأن محله هو الشيء الذى من المحتمل أن يحترق فقد يكون منزلاً أو سيارة أو بضاعة أو أي شيء آخر يكون المؤمن قد أمن عليه ضد الحريق.
غير أنه لا يوجد ما يمنع من أن تتعدد طبيعة الخطر المؤمن منه مع تفرد المحل (الشيء)، فقد يكون المحل المؤمن عليه هو سيارة –مثلاً – مؤمن عليها ضد السرقة والحريق والتلف والمسئولية... الخ أو يكون التأمين ضد كافة الأخطار.
والخطر كما يتحدد بطبيعته ومحله يتحدد–كذلك – بسببه، ويقصد بالسبب هنا هو سبب تحقق الخطر، فإذا كانت طبيعته هي الحريق فإن أسباب نشوبه متعددة كتماس الأسلاك الكهربائية (ماس كهربائي) أو امتداد النيران من مكان مجاور أو عيب في الشيء المؤمن عليه ذاته... الخ.
وإذا كانت طبيعة الخطر المؤمن منه هو الموت فيء التأمين على الحياة، فإن أسبابه متعددة كالمرض أو الغرق أو الحريق... الخ.
وتحديد الخطر المؤمن منه بسببه كما يكون إيجابياً (الاستيعاب) كما فى الأمثلة –آنفة الذكر – حيث أن المؤمن لا يتحمل تبعة تحقق الخطر إلا إذا كان ناجماً عن السبب المحدد.
يكون سلبياً (الاستبعاد) بأن يستبعد المؤمن بعض أسباب تحقق الخطر من نطاق ضمانه، كأن يتحمل المؤمن تبعة تحقق خطر الحريق إلا ما ينشأ عن الصواعق أو الزلازل أو الحروب.
بيد أن استبعاد بعض أسباب تحقق الخطر من نطاق ضمان المؤمن يجب أن يكون محدداً تحديداً دقيقاً ولا يكون كذلك إلا إذا كان محل شرط خاص ظاهر في وثيقة التأمين أو ما يقوم مقامها كمذكرة التغطية المؤقتة أو ما يلحقها من كملحق لها.
والاستبعاد الذي لا يكون محل شرط خاص وظاهر لا يعتد به.
والاستبعاد الذي لا يكون محل شرط خاص وظاهر لا يعتد به.
التسميات
تأمين الأخطار