مهمة وثيقة التأمين.. لا يتم العقد إلا إذا وقع طرفاه على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن عليه

وثيقة التأمين باعتبارها الثوب الدائم الذى يرتديه عقد التأمين بعد تجريده من ثوبه المؤقت المتمثل في مذكرة التغطية المؤقتة، فما هي مهمتها بالنسبة للتأمين؟.

  سبق القول أن عقد التأمين، في أحكام القانون المدني، عقد رضائي ومن ثم فإن اشتراط الكتابة في وثيقة التأمين يكون للإثبات وليس للانعقاد.

ومع أن المشروع التمهيدي لهذا القانون ([1]) كان يشترط لتمام العقد أن يتم التوقيع على وثيقة التأمين من أطرافه (المؤمن والمؤمن له).

وبديهياً أن اشتراط ذلك يستلزم أن تكون هذه الوثيقة مكتوبة، لأن التوقيع (بالإمضاء أو بصمة الإصبع أو الختم) لا يكون إلا على مكتوب.

وجرى العمل في سوق التأمين على وجوب الكتابة لانعقاد عقد التأمين سواء أكان في صورة مذكرة تغطية مؤقتة (الابتدائي) أو في شكل وثيقة تأمين (النهائي).

وعندئذ تصبح الكتابة لازمة للانعقاد وليس لمجرد الإثبات فقط، ولما كانت الوثيقة هي الشكل الذى يصب فيه عقد التأمين فإن كتابتها يكون ضرورية لانعقاد هذا العقد  وليس لإثباته فقط.

   وبالرغم من اشتراط الكتابة في وثيقة التأمين، إلا أنه لا يشترط شكلاً خاصاً، فأية وسيلة تتحقق بها الكتابة يتوافر بها ذلك، فيجوز أن تكون مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة أو بخط اليد … الخ.

([1]) تنص المادة (1048) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى على أنه "لا يكون طلب التأمين وحده ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له، ولا يتم العقد إلا إذا وقع طرفاه على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن عليه" (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج 5، ص 326، هامش (3)).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال