الأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين.. التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار

المشرع المدني بعد أن فرغ من وضع الأحكام العامة بعقد التأمين أردف ذلك بأحكام خاصة بنوعين من التأمين هما:
- التأمين على الحياة.
- التأمين ضد الحريق.

واتخذ الأول كأنموذج للتأمين على الأشخاص والثاني كأنموذج للتأمين من الأضرار.
ففي ضوء ذلك يتبين أن التأمين ينقسم قسمين رئيسين هما: التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار.

فالأول هو التأمين الذى يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المؤمن له  لا بماله (كالتأمين على الحياة لحال الوفاة أو البقاء والتأمين ضد الإصابات والتأمين ضد المرض... الخ).

والثاني هو التأمين الذى يكون فيه الخطر المؤمن منه يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه (كالتأمين ضد الحريق ومن السرقة ومن المسئولية.. الخ).

غير أن الاختلاف بين التأمين على الأشخاص وبين التأمين من الأضرار لا ينحصر في محله فقط (الشخص نفسه أو ماله).

بل يختلف – أيضاً – من حيث الصفة التعويضية التي يتميز بها التأمين الثاني عن الأول والتي تعني أن تحقق الخطر المؤمن منه في التأمين من الأضرار لا يخول المؤمن له أو المستفيد مطالبة المؤمن إلا بتعويض يعادل قدر الضرر دون زيادة أو نقصان، شريطة ألا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في العقد.

أي أن المؤمن له يستحق أقل القيمتين بين قيمة الضرر ومبلغ التأمين المحدد.
أما التأمين على الأشخاص فليس ذا صفة تعويضية حيث أن المؤمن له أو من يحل محله يستحق مبلغ التأمين المحدد بغض الطرف عن حدوث ضرر من تحقق الخطر المؤمن منه أو من عدمه.

وفضلاً عن ذلك فإن للمؤمن له تقاضى أكثر من مبلغ تأمين في حالة تعدد المؤمن، أو الجمع بين مبلغ التامين الذى يحصل عليه من المؤمن وقيمة التعويض الذى يحصل عليه من المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال