عقد التأمين لا يخرج عن الأصل العام، في القانون الحديث، وهو رضائية العقود، حيث أن الأحكام الخاصة به في القانون المدني لم تقض بغير ذلك.
وبناء عليه فإن عقد التأمين ينعقد بمجرد توافق وتبادل وتطابق الإيجاب والقبول بين طرفيه المؤمن والمؤمن له.
وعلى المدعي بقيام عقد التأمين أن يثبت ذلك بإقامة الدليل على دعواه وفق قواعد الإثبات.
أما صياغته في شكل وثيقة للتأمين فهذا لا يخرج عن كون الكتابة في هذه الحالة للإثبات وليس للانعقاد، وأن إلزامية اشتمالها على بيانات معينه والتوقيع عليها من طرفي العقد المؤمن والمؤمن له، لا يغير من رضائية هذا العقد.
وإنما استلزم ذلك بسبب خاصية الإذعان وما يشتمل عليه من شروط متنوعة، لكى يتوافر العلم وتنتفى الجهالة لدى المؤمن له بما تتضمنه الوثيقة من بيانات.
غير أن الرضائية، باعتبارها أصلاً، لا تحول دون أن يتفق طرفا عقد التأمين على أن يكون شكلياً أو عينياً. فيكون شكلياً متى اشترط صراحة عدم انعقاده إلا إذا اتخذت إجراءات شكلية معينة.
ويكون عينياً إذا اشـترط المؤمن عدم قيام العقد إلا إذا قام المؤمن له بدفع قسط التأمين.
التسميات
عقد التأمين