سقوط الحق في مبلغ التأمين على الحياة في حالة الاعتداء على حياة المؤمن حياته

رغبة من المشرع في عدم المضاربة على حياة المؤمن على حياته قرر سقوط حق المعتدى عمداً على حياته سواء أكان المعتدي هو المؤمن له أم كان هو المستفيد [المادة (757) مدنى.
وتبرأ ذمة المؤمن من الوفاء بمبلغ التأمين لأيهما.

بيد أن المشرع خول المؤمن له الحق في استبدال المستفيد بمستفيد آخر حتى لو كان الأول قبل ما اشترط لصالحه وذلك إذا كان العمل الإجرامي من المستفيد قد وقف عند مرحلة الشروع في إحداث الوفاة [المادة (757/2) مدني].

غير أنه يجب ملاحظة أن المشرع استلزم لسقوط الحق في التأمين الآتي:
- القصد الجنائي لدى المعتدى على المؤمن على حياته.
- وفاة المؤمن على حياته بسبب هذا الاعتداء.

فإذا لم يتوافر أي من ذلك فلا يؤدى إلى سقوط الحق.
كأن تكون الوفاة ناجمة عن خطأ من المؤمن له أو المستفيد، أو تكون عمداً لكنها لم يترتب عليها تحقق الواقعة المؤمن منها (الوفاة).

([1]) تنص المادة (757) مدنى على أنه:
"1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

2- وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين".

تنص المادة (944) من القانون المدنى الأردنى على أنه:
"1- يبرأ المؤمن من التزاماته إذا تم التأمين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له فى وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.

2- فإذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص فى وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فإنه يحرم من مبلغ التأمين، وإذا كان ما وقع مجرد شروع فى إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر".

وتنص المادة (1049) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على نص مماثل للنص الأردني.  
أحدث أقدم

نموذج الاتصال