عدم تعلق تحقق الخطر المؤمن منه على محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين.. سقوط الحق في مبلغ التأمين لأن إرادة المؤمن له هي السـبب في تحقق الخطر

يجب، فوق كون الخطر محتملاً، أن يكون تحققه غير معلق على محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين.لأن ذلك يتنافى مع فكرة احتمالية الخطر.

فإذا كان تحققه يتوقف على إرادة المؤمن له فإن عنصر الاحتمال ينتفى، بل تصبح الحادثة مؤكدة بالنسبة له فالخطر يتحقق بمحض مشيئته، وقد يغريه مبلغ التأمين، إذا ما كان مستفيداً، إلى العمل على تحقق الخطر المؤمن منـه.

أما إذا كان تحقق الخطر متوقف إرادة المؤمن، وهذا لا يقع في العمل، لأنه سوف يسعى إلى عدم تحقق الخطر، فالخطر المؤمن منه –في هذه الحالة – يصبح عدم تحققه مؤكداً، وعندئذ سوف يحصل  المؤمن على الأقساط دون أن يقابل ذلك ضمان خطر ما يكون محلاً لعقد التأمين، لأن عدم وقوعه مؤكد.

والخطر الذى يكون تحققه وعدم تحققه متوقف على محض مشيئة أحد طرفيه يتعارض مع الفكرة الأساسية، التي يقوم عليها عقد التأمين، وهى الاحتمالية. وعندئذ يقع هذا العقد باطلاً لعدم توافر أحد أركانه وهو المحل.

غير أنه يجب ملاحظة أن العقد يوصف بالبطلان عندما تكون إرادة الطرف هي التي استقلت في تحقق الخطر دون مساهمة من عوامل خارجية (كفعل الطبيعة أو المصادفة أو إرادة الغير).

أما إذا كان الدور الذى ساهمت به الإرادة في تحقق الخطر مع العامل الخارجي دور ثانوي، كمن يؤمن نفسه من مسئوليته المدنية عن الأضرار التي تحدث للغير، فإذا وقع منه خطأ غير عمدى أدى لقيام مسئوليته الشخصية.

فمثل هذا لا يبطل عقد التأمين لأنه وإن كانت لإرادة المؤمن له دور في تحقق الخطر المؤمن منه إلا أنه دور لم يعتد به القانون لمساهمة عوامل خارجية في ذلك.

بيد أنه يجب ملاحظة الفارق بين تعلق تحقق الخطر على محض مشيئة الطرف وبين تعمد المؤمن له تحقيق هذا الخطر للحصول على مبلغ التأمين.فالأول يؤدى إلى بطلان العقد - كما بينا آنفاً – أما الأخير يترتب عليه سقوط الحق في مبلغ التأمين، لأن إرادة المؤمن له هي السـبب في تحقق الخطر، وليس عاملاً خارجياً كالصدفة والاحتمال.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال