شروط امتداد عقد التأمين بعد انقضاء مدته.. تأمين من الأضرار. انقضاء المدة الأصلية المحددة في العقد

يجب، لامتداد عقد التأمين بعد انتهاء مدته، أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

- الشرط الأول - أن يكون العقد تأميناً من الأضرار:
يشترط، لامتداد العقد من تلقاء نفسه، أن يكون محله التأمين من الأضرار، أي أن يكون المؤمن عليه يتعلق بمال المؤمن له وليس بشخصه.

أما إذا كان محل العقد تأمين على الأشخاص، ولا سيما التأمين على الحياة، فلا يسرى في شأنه مثل هذا التمديد لأن انقضاءه مرتبط بتحقق الخطر المؤمن منه أكثر من ارتباطه بمدة معينة، فإذا تحقق هذا الخطر فلا يكون هناك حاجة لتمديده.

- الشرط الثاني - أن يدرج التمديد الحولي في الوثيقة في شكل شرط اتفاقي صريح وظاهر:   
يجب، فوق كون محل العقد التأمين من الأضرار، أن يكون النص على التمديد الحولي للعقد بعد انقضاء مدته قد ورد في وثيقة التأمين في شكل شرط اتفاقي صريح وظاهر.

أما إذ لم يكن الشرط قد ورد صريحاً وظاهراً في هذه الوثيقة أو تحفظ عليه أحد الأطراف، فإن العقد لا يمتد به.

ولقد ورد في المادة التاسعة من مشروع الحكومة النص على بطلان كل اتفاق على تمديد العقد لمدة تزيد على سنة.

وإن كان هذا المشروع لم ير النور في صورة قانون حتى تاريخه، إلا أن ذلك لا يحول دون النظر فيما يقرره حيث أن واضع هذا النص قد بالغ فيه عندما قضى ببطلان كل اتفاق على زيادة التمديد عن مدة سنة، في حين أنه كان الأولى به أن ينص على بطلان الزيادة لا بطلان الاتفاق بأكمله.   

- الشرط الثالث - انقضاء المدة الأصلية المحددة في العقد:
يلزم، إلى جانب الشرطين السابقين، أن يكون العقد – في الأصل – محدد المدة وأن تكون هذه المدة قد انقضت. لأن لا تمديد لعقد غير محدد المدة ولا لعقد لم تنقضي مدته الأصلية.

- الشرط الرابع - ألا يعلن المؤمن له معارضته للتمديد قبل انقضاء المدة الأصلية بثلاثين يوماً:   
أخيراً، يلزم، لتمديد العقد سنة فسنة، ألا يخطر المؤمن له المؤمن بعدم رغبته في التمديد قبل انقضاء المدة الأصلية المحددة في وثيقة التأمين بثلاثين يوماً.

أما إذا أعلن المؤمن له عن معارضته لذلك في الوقت المحدد له، فلا يتم تمديد العقد.

ولقد درج العرف في سوق التأمين على أن يكون إخطار معارضة التمديد فى شكل كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال