التأمين البحري هو أول صور التأمين ظهوراً فى مصر، كسائر دول العالم، حيث نظم أحكامه تقنين التجارة البحرية الصادر سنة 1883م ([1]).
أما التأمين البري فظلت العلاقة فيما بين المؤمن والمؤمن له خاضعةً لأحكام النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى القديم (أهلي ومختلط).ومع ذلك صدرت عدة قوانين متتالية تنظم الإشراف والرقابة على التأمين ([2]).
بيد أنه بصدور القانون المدني الحالي رقم 131 لسنة 1948 تم تنظيم الأحكام العامة للتأمين البري فى المواد (747-771) مدنى.غير أن هذه الأحكام لا تعالج كافة المسائل المتعلقة به حيث ترك هذا الأمر إلى التشريعات الخاصة.
وبناء على ذلك صدرت عدة تشريعات متتالية تنظم حوادث العمل والأمراض المهنية وغيرها من المخاطر الاجتماعية. وصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن تنظيم التأمين الإجبار من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات.وصدر –أيضاً –القانون رقم 78 لسنة 1982 بشأن التأمين الإجبارىعن حوادث المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته فى شأن التأمين الإجبارى من حوادث أعمال البناء.
([1]) قانون التجارة البحرية صدر فى 13 نوفمبر سنة 1883، ثم حل محله القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية وقد نظم أحكام التأمين البحرى فى المواد (340-400).
([2]) صدرت عدة قوانين تنظم مسألة الإشراف والرقابة على التأمين بدأً من القانون رقم 92 لسنة 1939 مروراً بالقوانين أرقام 256 لسنة 1950، والقانون رقم 23 لسنة 1957، والقانون رقم 195 لسنة 1959 وغيرهم، و أخيراً القانون رقم 10 لسنة 1981.
ويجرى حالياً إعداد تشريعات خاصة بخصخصة شركات التأمين.
التسميات
تأمين