المباني والإنشاءات ذات قيمة اقتصادية تشكل ثروة قومية، ولذلك تدخل المشرع لوضع قواعد تنظم كافة العلاقات المتشابكة الناشئة عنها، ومن هذه القواعد التي اشتمل عليها قانون توجيه وتنظيم البناء.
بيد أن الذى يهمنا في هذه الجزئية الأحكام التي تتعلق بالتأمين من المسئولية (التأمين من الالتزام بالتعويض) والتي عددتها المادة (8) من هذا القانون ([1]) على أنه لا يجوز صرف ترخيص للأعمال الإنشائية التي تصل قيمتها إلى عشرة آلاف جنيه فأكثر إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو الغير خلال فترة التنفيذ.
بادئ ذي بدء نلفت النظر إلى أن هذا التأمين مقصور على المسئولية عن الأضرار التي تقع خلال العمليات الإنشائية دون سواها، متى كان القائم بها مقاول أو مهندس معماري لحساب رب العمل.
ونتناول في عجالة أحكام هذا التأمين من خلال النقاط التالية:
1- طرفا عقد التأمين:
المشرع أوجب على طالب الترخيص بالبناء، بتقديم وثيقة تأمين يتم إبرامها بينه وبين المؤمن (شركة التأمين).
2- الأعمال التي يجب التأمين عليها:
يلتزم طالب الترخيص بأن يبرم وثيقة التأمين عن الأعمال التي تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه (10000جنيه) فأكثر.
3- المستفيد من عقد التأمين:
حدد المشرع المستفيدين من وثيقة التأمين وهم رب العمل والغير.
4- المسئولية التي يغطيها التأمين:
هذا التأمين يغطى المسئولية المدنية للمقاولين والمهندسين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو الغير خلال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.
5- الأضرار التي يغطيها التأمين:
يغطى التأمين الأضرار التي تلحق بالمباني والأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير، خلال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.
6- الأضرار التي لا يغطيها التأمين:
لا يدخل في نطاق هذا التأمين الأضرار التي تدخل في نطاق الضمان العشري للمهندس والمقاول في حالة التهدم الكلى أو الجزئي أو العيب الذى يهدد متانة وسلامة البناء، خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تسليم المباني أو الإنشاءات لرب العمل.
ويستبعد -أيضاً - من نطاق هذا التأمين الأضرار التي تلحق بعمال المقاول، حيث أن هؤلاء يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في حالة تعرضهم لإصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني). وكذلك ضرر النفس الذى يلحق برب العمل.
7- الفترة التي يغطيها التأمين:
هذا التأمين لا يغطى إلا الفترة التي يتم فيها تنفيذ الأعمال الإنشائية، فهو لا يغطى الفترة السابقة أو اللاحقة لذلك.
8- قيمة التعويض (مبلغ التأمين):
الأضرار التي يغطيها التأمين متعددة وحدد المشرع قيمة تعويض كل نوع منها على النحو التالي:
- الأضرار التي تلحق الأعمال الإنشائية يقدر التعويض بالقيمة التي وصلت إليها هذه الأعمال، فإذا كانت قيمة هذه الأعمال تصل - مثلاً - إلى 5000 آلاف وحدث تهدم كلى لها فهذه القيمة هي التي يتم التعويض عنها.
- الأضرار التي تلحق بأموال الغير يتم تعويضها - أيضاً - بقدر قيمتها وقت حدوثها. فمثلاً لو كانت قيمتها في وقت وقوع الحادث عشرة آلاف جنيه، تصبح هي القيمة القابل للتعويض حتى لو كانت أقل من ذلك قبل هذا الوقت.
- ضرر النفس الذى يلحق الغير، قيمة التعويضات عنه محددة بحد أقصى قدره مليوني جنيه (2000000جنيه) عن الحادث الواحد، بشرط ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد عن هذه الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه (100000جنيه).
- ضرر النفس الذى يلحق رب العمل لم يدخله المشرع في نطاق هذا التأمين.
وفي ضوء ما سبق بيانه يتبين أن المسئولية المدنية المهندس والمقاول عن الأضرار التي تحدث في طور الإنشاء بالنسبة للمباني وإقامة المنشآت يغطيها التأمين الذى نصت عليه تشريعات توجيه وتنظيم البناء.
([1]) تنص المادة (8) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدلة فقرتيها الخامسة والسادسة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ولا تدخل قيمة التأمين ضمن التكاليف التي يقدر على أساسها إيجار الأماكن.
وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة التنفيذ وذلك باستثناء عمال المقاولين، كما تغطي مسئوليتهم خلاف فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني وكذا الأضرار التي تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي أو ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة إلى المباني بقيمة ما تم من أعمال.
وبالنسبة إلى الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير بمبلغ مائة جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسة آلف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه.
ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه، وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار.
كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 5و.% (نصف في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد".
التسميات
تأمين المسؤولية