إذا كان يقطع أو يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظار، أما إذا كان يظن أنه سيحصل على الماء ولا يجزم بحصول ذلك فالأفضل التيمم والصلاة في أول الوقت، فمصلحة إقامة الصلاة في وقتها قطعية فتُقدم على مصلحة الوضوء التي هي ظنية.
وقد قال أهل العلم، إذا دخل الوقت فينظر حوله في الأفق فإن لم يجد ماءً فله أن يتيمم ولو كان معه سيارة يستطيع الذهاب بها إلى القرية ليجد الماء.
لأن هذه رخصة والرخص عامة كما لو أبيح الجمع لنزول المطر، فإنه يجوز الجمع حتى من الأشخاص الذين لم يتأثروا بنزول المطر.
مثل ما لو كان عنده سيارة يستطيع الذهاب بها إلى المسجد دون مشقة، او كان جالساً في المسجد وقت الصلاتين المجموعتين، وكذلك المرأة في البيت لها الجمع لأنت العلة هنا نزول المطر وليس تحقق الحرج.
التسميات
فقه