حفر الآبار لإحياء الموات .. تفجير الماء والانتفاع به في الإنبات مع نيّة التّملّك

حفر البئر وخروج الماء منها طريق من طرق الإحياء. وقد أجمع الفقهاء على أنّه إذا تمّ تفجير الماء والانتفاع به في الإنبات، مع نيّة التّملّك، يتمّ به الإحياء.

وذهب جمهور الفقهاء (المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة) إلى أنّ تفجير الماء يتمّ به الإحياء في الجملة.

غير أنّ المالكيّة يشترطون إعلان النّيّة إذا كانت البئر بئر ماشية.
والشّافعيّة في الصّحيح يشترطون الغرس إذا كانت البئر لبستان، كما يشترطون نيّة التّملّك.

واشترط بعضهم طيّها (أي بناء جدرانها) إذا كانت في أرض رخوة أمّا الحنفيّة فيرون أنّ الإحياء لا يتمّ بتفجير الماء وحده، وإنّما بالحفر وسقي الأرض.

ولا خلاف في أنّ للبئر في الأرض الموات حريماً، لحاجة الحفر والانتفاع، حتّى لو أراد أحد أن يحفر بئراً في حريمه له أن يمنعه، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعل للبئر حريماً.

واختلفوا في المقدار الّذي يعتبر حريماً، فحدّده الحنفيّة والحنابلة بالأذرع حسب نوع البئر. ويستند المذهبان في ذلك إلى ما ورد من أخبار.

أمّا المالكيّة والشّافعيّة فقدّروه بما لا يضيق على الوارد، ولا على مناخ إبلها، ولا مرابض مواشيها عند الورود، ولا يضرّ بماء البئر. وتفصيل ذلك في مصطلح «إحياء الموات».
أحدث أقدم

نموذج الاتصال